الشيخ محمد الجواهري
13
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> ( 1 ) في الواقع أن الضمان لليد المقدِمة على الضمان وفوت منفعة الأرض على المالك وهي في يده ، لأن الاستيفاء بنفسه لا يقتضي الضمان . ( 2 ) الملاك في الضمان إنما هو أمر الآمر بالزرع لا الاستيفاء ، إذ إنه بنفسه لا يقتضي الضمان كما عرفت .